اللوائح المنظمة للعمل
الاستشاري/ محمود صبره
يُقصد باللوائح التنظيمية (أو اللوائح المستقلة) تلك التى تضعها السلطة التنفيذية بقصد ترتيب المرافق العامة ويشمل الترتيب، وفق رأي أغلب الفقهاء، إنشاء المرافق العامة وإلغائها فضلاً عن تنظيمها. وتسمى اللوائح التنظيمية، أيضا، باللوائح المستقلة لأنها تستند على نص دستوري يمنح السلطة التنفيذية حق إصدارها ولا تستند في إصدارها على قانون قائم أو تشريع أصيل كما هو الحال في اللوائح التنفيذية.
يجب صدور اللائحة ممن يملك قانونا سلطة إصدارها، ويحدد الدستور والقانون هذه السلطة. وتصدر اللائحة بقرار إداري. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب مادة (60) من الدستور الاتحادي، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي إصدار اللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، وكذلك لوائح الضبط.
ويُقصد باللوائح المنظمة للعمل تلك التي تصدر لتسيير العمل في جهة العمل. وقد تصدر هذه اللوائح استنادا إلى قانون قائم (غالبا، قانون الخدمة المدنية، أو قانون الموارد البشرية، أو قانون العمل، إلخ.) أو مستقلة عنه. ومن أمثلة هذه اللوائح: لائحة التعيين، لائحة الترقيات، لائحة الإيفاد، لائحة السلوك الوظيفي، لائحة الحوافز والمكافآت، إلخ.) وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون هذه اللوائح منسجمة مع القوانين القائمة ولا تتعارض معها. وفي حال التعارض، تكون الغلبة للقانون.
ويُفترض أن تتضمن مقدمة اللائحة العناصر الآتية:
1. سلطة الإصدار: وتتضمن اسم المسؤول المخول إصدار اللائحة وصفته
2. فقرة الاستناد: ويُقصد بها النص الدستوري أو القانوني الذي يفوض المسؤول في إصدار اللائحة.
3. فقرة الاطلاع: وهي عبارة تفيد اطلاع المسؤول على التشريعات التي ينبني عليها مشروع القانون أو التي سبقته فيما يتعلق بموضوعه. وتأخذ هذه العبارة صيغة "وبعد الاطلاع على......."
4. فقرة العرض/ الرأي
5. فقرة الإقرار.
الأول: أنواع الوكالة
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/fvpVrj