حذر الدكتور أحمد أبوزيد - المستشار التجاري ومؤسس مكتب الدكتور أحمد أبوزيد للاستشارات التجارية - من خطورة عدم تقديم الاقرارات الضريبية في موعدها أو تقديم المعلومات بطريقة خاطئة بالاقرار الضريبي.
وأوضح سيادته أنه وفقاً لأحكام قانون الضرائب رقم (91) لسنة 2005 فانه يتم تقديم الاقرار الضريبي وفقاً للمواعيد الاجرائية الآتية:
- الشخص الطبيعي: من 1/1 الى 31/3 من كل عام.
- الشخص الاعتباري (شركات): من 1/1 الى 30/4 من كل عام.
حيث يعتبر الاقرار الضريبي بنظامة الجديد ربط ذاتي ليقوم الممول بتحديد ارباحه وايراداته وبالتالي تحديد الضريبة المستحقة ، ويشمل كافة الانشطة وكافة الايرادات بما فيها ايرادات الثروة العقارية ، وينص القانون على أن يقدم الاقرار الضريبي من خلال الممول نفسه أو من يمثله قانوناً مع مراعاه ضرورة توقيع محاسب قانوني في حالة شركات الأموال والجمعيات التعاونية.
وشدد سيادته من خطورة عدم تقديم الاقرار الضريبي بالعمد أو سهواً أو تقديم المعلومات بطريقة خاطئة حيث يضع ذلك الممول تحت طائلة القانون ، ويعرّض الممول نفسه لغرامة قد تصل الى عشرة آلاف جنيهاً بالاضافة الى تحويل ملفه الى ادارة مكافحة التهرب الضريبي.
ووفقاً لنفس القانون فان ادارة مكافحة التهرب الضريبي سوف تقوم بعمل فحص شامل للملف ، وفي حال التأكد من وجود دخل دون سداد الضريبة المستحقة سيتم عمل قضية تهرب ضريبي تصل عقوبتها للسجن (5) سنوات.
مكتب الدكتور أحمد أبوزيد للاستشارات التجارية
- محكمون دوليون ومحاسبون ومراجعون -
العنوان: شارع النصر - أمام صيدلية العزبي - بجوار السويدي للكابلات - الغردقــــة - جمهورية مصر العربية
تليفون: 0653541140 2+
فـاكـس: 0653541141 2+
موبايل/ فايبر/ واتساب: 01555556700 2+
موبايل/ فايبر/ واتساب: 01000097749 2+
موبايل/ فايبر/ واتساب: 01111341090 2+
البريد الالكتروني: dr.abuzeid@live.com
الفيسبوك: Facebook.com/ArbitFirm